السيد الخميني
539
تحرير الوسيلة
أربع قوابل ثبت حملها ، وإن تجردت دعواه فالأحوط التأخير إلى اتضاح الحال ، ولو وضعت حملها فلا يجوز قتلها إذا توقف حياة الصبي عليها ، بل لو خيف موت الولد لا يجوز ويجب التأخير ، ولو وجد ما يعيش به الولد فالظاهر أن له القصاص ، ولو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدية على الولي القاتل . مسألة 24 - لو قطع يد رجل وقتل رجلا آخر تقطع يده أولا ثم يقتل ، من غير فرق بين كون القطع أولا أو القتل ، ولو قتله ولي المقتول قبل القطع أثم ، وللوالي تعزيره ، ولا ضمان عليه ، ولو سرى القطع في المجني عليه قبل القصاص يستحق وليه وولي المقتول القصاص ، ولو سرى بعد القصاص فالظاهر عدم وجوب شئ في تركة الجاني ، ولو قطع فاقتص منه ثم سرت جراحة المجني عليه فلوليه القصاص في النفس . مسألة 25 - لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل والدية ، نعم لو هرب فلم يقدر عليه حتى مات ففي رواية معمول بها إن كان له مال أخذ منه ، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب ، ولا بأس به لكن يقتصر على موردها . مسألة 26 - لو ضرب الولي القاتل وتركه ظنا منه أنه مات فبرأ فالأشبه أن يعتبر الضرب ، فإن كان ضربه مما يسوغ له القتل والقصاص به لم يقتص من الولي ، بل جاز له قتله قصاصا ، وإن كان ضربه مما لا يسوغ القصاص به كأن ضربه بالحجر ونحوه كان للجاني الاقتصاص ، ثم للولي أن يقتله قصاصا أو يتتاركان . مسألة 27 - لو قطع يده فعفا المقطوع ثم قتله القاطع فللولي القصاص في النفس ، وهل هو بعد رد دية اليد أم يقتص بلا رد ؟ الأشبه الثاني ، وكذا لو قتل رجل صحيح رجلا مقطوع اليد قتل به ، وفي رواية